Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الطلاق

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٢١

- أن يكونَ الظالمُ قادِرًا على إيِقاعِ ما هدَّدَه به (١)، والمَظلومُ عاجزًا عن الدفْعِ بفِرارٍ ونحوِهِ.

- وأنْ يغلِبَ على ظَنِّ المَظلومِ أنَّهُ إذا امتنَعَ مِمَّا طَلَبَهُ مِنه أوْقَعَ به المَحذورَ.

- وأن لا يَعِدَه بِمَا (٢) يَظْهَرُ (٣) تأخُّرُه (٤) كقولِهِ: "إنْ لَمْ تُطلِّقْ فَعَلْتُ بكَ كذَا (٥) غدًا"، فأمَّا لو قال: "فعَلتُ بِكَ" أو "أفعلُ بِكَ" قال معه: "الآنَ" أو (٦) لَمْ (٧) يقُلْهُ، فإنَّه إكراهٌ (٨).