Printed page ١/ ١٠٦
٣ - والكُسوفُ.
٤ - والخُسوفُ.
٥، ٦ - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (١) الأَضْحى.
٧ - والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.
٨ - ومنهُ (٢) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.
٩ - ودخولُ الحمَّامِ.
ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ ﵁ عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (٣)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي