Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢١٠

[ومِمَّا لا يَقعُ فيه الطَّلاقُ إذا اخَتلَعَ شَخْصٌ بالنِّيابةِ عنِ الزوجةِ فبَانَ كَذِبُه فِي النِّيابةِ.

وكذا لا يقعُ فيما إذا نَقَضَ وكيلُ الزَّوجِ عن المقدَّرِ له، فإنْ نقَصَ عن مهْرِ المِثْلِ فِي صُورةِ الإطلاقِ نَقْصًا فاحشًا وَقَعَ بمهْرِ المِثْلِ] (١) على المَذْهبِ، خِلَافًا لِما فِي "المحررِ" (٢) مِنْ عَدمِ الوُقوعِ.

وإذا جَعلَ السيِّدُ عِوَضَ الخُلْعِ رَقبةَ الزَّوجةِ مَع زَوجِها الحُرِّ أو (٣) المُكاتَبِ، فالمُرَجَّحُ أنه لا يَقعُ (٤) الطلاقُ، لِتَنافِي مِلْكِه لها مع الطلاقِ عليها، ونَصَّ علَيه فِي البُويَطِي، واللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

* * *