Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وأما الحالة التي تقتضي التفصيل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٨٢

بنَوْبتِها إنْ كانتَا مُتَّصِلتَينِ قبْلَ ذلك.

وإن وَهَبَتْ حَقَّها مِنَ الزَّوجِ فلَه تَخصيصُ واحدةٍ بها على الأصحِّ.

وإن وهَبَتْ منهُنَّ جَميعًا سوَّى.

ولِلْواهبةِ الرُّجوعُ.

وما فاتَ قبْلَ عِلْمِ الزَّوجِ لا يُقضَى، وكذا فِي عِتْقِ الأَمَةِ.

ويَنبغِي أَنْ يكونَ عِلْمُ الزَّوجةِ بذلك مُقتضيًا لِلْقضاءِ، ولَمْ يَذكرُوه.

ولا يُنظَرُ ذلك بإِباحةِ الثِّمارِ، فإنَّه يُغرَمُ لِلْأكلِ بعْدَ الرُّجوعِ، وإنْ لَمْ يعلَمْ على الأرْجحِ.

وما لَزِمَ الزَّوجَ قَضاؤُه يَقضيه لِلْمَظلُومةِ مِن نَوبةِ المَظلومِ بِها.

ويَحرُمُ طَلاقُ المَظلومةِ قبْلَ أَنْ يُوفِّيَ حَقَّها، وسيأتِي في (١) مَواضِعِ تَحريمِ الطلاقِ فِي بابِه.

* * *

وأمَّا الشِّقاقُ، فإن عُلِمَ المُتعدِّي فيه مُنعَ مِنْ تعدِّيه.

فإن ابتدأتْ هِيَ فقدْ قالَ اللَّهُ ﵎ (٢): ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ (٣)