Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٢٠

لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها.

[١١٦/ ٦]- وأجمعوا أن من أعتق عبدًا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمُعْتِق، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه.

[١١٧/ ٧]- وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه