نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٠٦ ١٦ -((باب الجنايات والديات))[٢١٣/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مرارًا بِعصَاً، حتى → Previous page Next page ←