نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٧٩ ٢٥ -((باب الرهون))[٢٨٨/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكاً فإنه أجازه. → Previous page Next page ←