نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٩٤ ٣٠ -((باب الصلح))[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك. → Previous page Next page ←