Skip to content

نوادر الفقهاء باب المضارب

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٢٦٩

٢٢ -

((باب المضارب))

[٢٧٨\ ١]-وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.

[٢٧٩\ ٢\]-وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون