نوادر الفقهاء
Printed page ٦٠
٦ -
((باب المناسك))
[٤٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن, إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كرهه, وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.
٦ -
[٤٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن, إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كرهه, وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.