Skip to content

نوادر الفقهاء باب زكاة الفضة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٤٧

٤ -

((باب زكاة الفضة))

[٢٥/ ١]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها, إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية, فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا, وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس ﵁.