Skip to content

نوادر الفقهاء باب زكاة الفضة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٤٨

[٢٦/ ٢]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم, إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري ﵁ فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.

[٣٧/ ٣]- وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي ﷺ , إلا أحمد بن محمد الأزدي ﵁ فإنه منع من ذلك.