Skip to content

نوادر الفقهاء باب زكاة الفضة

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ٤٩

[٢٨ - ٤]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة, إلّا الشافعي ﵁ -وهو منهم- فإنه منع من ذلك.

[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها, إلّا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.