نوادر الفقهاء
Printed page ٥٩
[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك, وإن اختلفوا في المستحب منه, إلّا الشافعي ﵁ فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.
[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك, وإن اختلفوا في المستحب منه, إلّا الشافعي ﵁ فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.