نوادر الفقهاء
Printed page ٢٠٧
أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.
[٢١٤/ ٢]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.
أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.
[٢١٤/ ٢]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.