نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ٢٠٨ [٢١٥/ ٣]- وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قَطَع، إلا الليث فإنه قال: → Previous page Next page ←