Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٢١

لم يجزه، إلا أشهب بن عبدالعزيز ﵁ فإنه أجازه له، واحتسب به من زكاته.

[١١٨/ ٨]- وأجمعوا أن من قال لعبد: "أنت حر على ألف درهم" فلم يقبل ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا ﵁ فإنه جعل المال عليه وإن أباه، وأداه عتق.

[١١٩/ ٩]- وأجمعوا أن من قال لعبده: "أنت حر على أن تخدمني سنة"