نوادر الفقهاء
Printed page ١١٩
الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي ﵁ والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها.
[١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،
الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي ﵁ والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها.
[١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،