Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١١٨

[١١٣/ ٣]- وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه، لأنه غير ملكه، إلا مالكًا ﵁، فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.

[١١٤/ ٤]- وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكًا، أن