Skip to content

نوادر الفقهاء باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١١٧

وهو مما يساوي أنصباءهم - ملئ أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبدالرحمن ﵁، فإنه قال: عتاقه باطل، كان المعتق له معسرًا أو موسرًا.

[١١٢/ ٢]- وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا بتْلًا بغير وصية عتق عليه كله، والولاء له، ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له، وسواء كان المعتق يملك غيره أو لا، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: يعتق ويسعى في بقيته بقدر ما أعتق منه، والولاء كله له.