Skip to content

نوادر الفقهاء باب الطلاق

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٠٧

[١٠١/ ١٨]- وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يومًا من الدهر، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.

[١٠٢/ ١٩]- وأجمعوا أن المطلق طلاقًا رجعيًا إذا آلى من امرأته التي