نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري Earlier pages Printed page ١٠٨ طلقها هذا الطلاق وهي في عدته، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يكون به موليًا.[١٠٣/ ٢٠]- وأجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يطق الصيام، → Previous page Next page ←