نوادر الفقهاء
Printed page ١٠٦
[١٠٠/ ١٧]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي ﵁، فإنه أوجبها لها عليه.
[١٠٠/ ١٧]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي ﵁، فإنه أوجبها لها عليه.