Skip to content

نوادر الفقهاء باب الطلاق

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن الجوهري

Printed page ١٠٥

انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلاً.

[٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.