Printed page ٥٨
وشرعًا: قال أكثرُ أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة (١). وابنُ حمدان (٢) وغيرُه: معرفة كثير منها عرفًا.
وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية (٣)، وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
والفقيه: من عرف (٤) جملة غالبة منها كذلك (٥). وأبدل المجد (٦)، وابن حمدان: غالبةً بكثيرةٍ، ويأتي.