Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول فصل: نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ٢٦٥

والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى (١).

تنبيه: لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

.

فصل

الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة (٢)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا (٣).

وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي ﷺ، ومنعه بعده إجماعًا (٤).

ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد (٥).

فصل

الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (٦).