Printed page ٢٦١
فصل أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا
، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم (١) (٢) في الوقوع (٣)، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
و
لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى
، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر (٤).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٥) ليس بنسخ (٦). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٧) الآية، وللقاضي القولان.