Printed page ٢٥٩
وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١)، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا عند القاضي، والمُوَفَّق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهمًا، وعند أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، والآمدي: لا تفيده (٢).
ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافًا لابن الحاجب، وأبي حيان (٣).
وهو (٤) الحصر، خلافًا للسبكي.
* * *