Printed page ٢١٨
فصل
القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (١) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (٢).
وخالف أبو يوسف، والمُزَنِي (٣)، والحَلْواني، والقاضي أيضًا (٤).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ كـ ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١)﴾ (٥) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.
والتميمي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي.