تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
Printed page ٢١٥
زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (١).
تنبيه:
عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (٢).
فصل فعله ﷺ لا يعم أقسامه وجهاته
، وكان ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (٣).
وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (٤)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (٥).
وأما الأمة فلم تدخل بفعله ﷺ بل بدليل آخر (٦).
فصل
أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (٧)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟