Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول الأمر بالصفة

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ٢٠١

فصل الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (١)، و ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.

و

الأمر بالصفة

أمر بالموصوف نصًا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (٣).

فصل

الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (٤).

وقال بعض أصحابنا، وغيره:

الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلًا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقًا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (٥).