وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (١).
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (٢): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (٣).
فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (٤)، وعنه: بلى كالظاهرية.