Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول فصل: لا تعارض في أفعال النبي ﷺ -

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ١٤١

فصل

إذا سكت ﷺ عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.

وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (١).

وقيل: ومن يغريه الإنكار.

وقيل: ومنافق.

فصل

فعلاه ﷺ ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.

وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.

لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (٢).

وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.

وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (٣).