أو جبليًّا فمباح (١)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.
وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (٢)، ولبسه السّبتي (٣) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر.
وقيل: بالوقف.
وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (٤)، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (٥)، وورد عن الشافعي.