Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول الإكراه يبيح ما قبح ابتداء

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ١٢٨

ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (١).

ويُكلَّف سكران يُمَيِّز قطعًا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية.

وخالف ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج نصًّا، ومغمًى عليه، ونائم، وناسٍ، وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن.

والمكرَه المحمول كالآلة غيرُ مكلَّف عند أصحابنا والأكثر (٢).

خلافًا للحنفية.

ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (٣).

وبالتهديد والضرب مكلَّف عندنا (٤) وعند الأكثر.

خلافًا للمعتزلة والطُّوفي.

ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً، خلافًا للمعتزلة (٥).

والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (٦).