Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لو اشتبه محرم بمباح

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ١١٢

وقال أبو المعالي، وابنُ بَرْهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطُّوفي: أو شرطًا شرعيًّا.

وعن المعتزلة: ليس بواجب (١).

قال ابن الجوزي (٢): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (٣). وغير المقدور من المحال.

تنبيه:

ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلًا وعادة لا يُنكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (٤).

فائدة: يجوز النهي عن واحد لا بعينه

؛ كمِلْكه أختين ووطئهما.