Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيام

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٤٤٣

إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات وعليه شهر رمضان فلم يقضه، فليطعم عن مكان كل يوم نصف صاع لمسكين".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن راشد –كوفي- قال: حدثنا عمر عن أشعث عن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: "سئل النبي ﷺ عن رجل مات وعليه صوم رمضان؟ قال: يطعم عنه لكل يوم مسكينًا".

وفي الحديث الأول: "نصف صاع": فثبت أنه بمنزلة صدقة الفطر في مقدار الطعام.

فإن قيل: روى ابن عباس ﵄ "أن امرأة أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى".