Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب الحيض

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٤٦٠

باب الحيض

مسألة: [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]

قال أبو جعفر: (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب مل تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجتنب منها شعر الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض).

وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

والثاني: قوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ﴾.

وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة، إلا أنه لما ثبت عن النبي ﷺ انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض.