Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب صدقة الغنم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٢٤٧

باب صدقة الغنم

[مسألة: نصاب زكاة الغنم]

قال: (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدًا في كل مائة شاة).

قال أبو بكر أحمد: وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي ﷺ.

* قال: (والماعز والضأن سواء في الزكاة).

وذلك لأن اسم: (الغنم): يجمع الصنفين جميعًا، وينتظمها قول النبي ﷺ: "في كل أربعين من الغنم شاة".