Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطلاق باب الإيلاء

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٥/ ١٤٨

باب الإيلاء

مسألة:

قال: "ومن حلف بالله لا يقرب زوجته أربعة أشهر فصاعدًا: فهو مول، فإن قربها في الأربعة الأشهر: حنث، وهو الفيء الذي ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾، وكانت عليه كفارة يمين.

وإن لم يقربها حتى مضى أربعة أشهر: بانت بتطليقة".

قال أبو بكر: روى عن بعض التابعين: أنه إن حلف على أقل من أربعة أشهر: كان موليًا.

وقال مالك بن أنس: إذا حلف على أربعة أشهر: فليس بمول حتى يحلف على أكثر منها.

فأما من قال: إنه متى حلف على أقل من أربعة أشهر فهو مول: فإنه احتج فيه بظاهر قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾: وهذا مول.

قال أبو بكر: ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من