Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطلاق باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٥/ ٢٨٠

باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

مسألة: [نفقة الزوجة]

قال أبو جعفر: (على الزوج نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف".

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾.

وقال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾.

وقال النبي ﷺ في خطبته المشهورة: "لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.

قال: (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) متاعًا بالمعروف.