شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣٠٥
باب زكاة الذهب والورق
[مسألة: نصاب الذهب والفضة]
قال أبو جعفر: (وليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم من الورق، صدقة، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا، والورق مائتي درهم: ففيه ربع العشر بعد أن يحول عليه الحول، وصاحبه حر بالغ عاقل مسلم لا دين عليه).
وذلك لقول الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.
وقال النبي ﷺ: "ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يطوقه، ويقول: أنا كنزك الذي بخلت به".
* وأما المقدار: فروى عن علي ﵁ عن النبي ﷺ: "في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا".