Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والورق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٠٦

ورواه أبي سعيد ﵁ أيضًا.

وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي ﷺ، في اعتبار مائتي درهم منها، ولا خلاف بين أهل العلم فيه.

* وأما اعتبار الحول، فلما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

ولأنه لا خلاف في أن من استفاد نصابًا، فأدى زكاته، أنه لا زكاة عليه ثانية، حتى يحول عليه حول.

وإنما قال بعض الناس: إنه يزكيه في أول ما يستفيده، ثم يعتبر الحول بعد ذلك، وعموم قول النبي ﷺ ينفيه، كما نفى وجوبها ثانية إلا بعد حول.