شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣٠٧
مسألة: [حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة]
قال أبو جعفر: (وما زاد على خمس أواق من الورق: فلا شيء فيه حتى يكون أربعين درهمًا، فيكون فيها درهم، ثم يعتبر في كل زيادة أربعين درهمًا، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد فبحسابه).
قال أبو بكر أحمد: يروى نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب ﵁، والحسن، والشعبي.
وروى نحو قولهما عن علي ﵁.
والحجة للقول الأول: ما روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني المنهال بن الجراع عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل ﵁ "أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن، أن لا يأخذ من الكسور شيئًا، إذا بلغ الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد حتى تبلغ أربعين درهمًا، فيأخذ منها درهمًا".