شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٥/ ١٧٠
باب الظهار
مسألة: [العبد كالحر في الظهار]
قال أبو جعفر: (والعبد في الظهار كالحر، غير أنه لا يجزيه في الكفارة إلا الصيام).
قال أبو بكر: الأصل فيه قول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ الآية، وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد.
وقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾: لا ينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن الرقبة مشروطة لمن وجدها، والعبد لا يجدها كالفقير.
* وإنما لم يجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، ولا يصح له حكم الملك، وقال النبي ﵊: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم".