Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطلاق باب الظهار

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٥/ ١٧٠

باب الظهار

مسألة: [العبد كالحر في الظهار]

قال أبو جعفر: (والعبد في الظهار كالحر، غير أنه لا يجزيه في الكفارة إلا الصيام).

قال أبو بكر: الأصل فيه قول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ الآية، وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد.

وقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾: لا ينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن الرقبة مشروطة لمن وجدها، والعبد لا يجدها كالفقير.

* وإنما لم يجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، ولا يصح له حكم الملك، وقال النبي ﵊: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم".