شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٢٤٦
سن، أو إلى عدد، وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب فيه الكسر، فلم يدخل في الخبر.
وأيضًا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ ﵁ قال: طلم يقل لي رسول الله ﷺ في الاوقاص شيئًا".
فأخبر أنه لم يتفه، ولم يوجبه.
*****