شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣٦٢
صاع عمر"
وقال عمر ليرفأ غلامه: "إذا حنثت في يميني، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر".
فأمره بإخراج الكفارة، وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال.
فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم، وهو خمسة أرطال وثلث، وعزوه إلى رسول الله ﷺ، كما نقلوا القبر والمنبر وذا الحليفة ونحوها، فصاع النبي ﷺ أولى بالاعتبار من صاع عمر ﵁.
قيل له: لو كان نقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر، لما جاز وقوع