Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب صدقة الفطر

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٦٢

صاع عمر"

وقال عمر ليرفأ غلامه: "إذا حنثت في يميني، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر".

فأمره بإخراج الكفارة، وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال.

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم، وهو خمسة أرطال وثلث، وعزوه إلى رسول الله ﷺ، كما نقلوا القبر والمنبر وذا الحليفة ونحوها، فصاع النبي ﷺ أولى بالاعتبار من صاع عمر ﵁.

قيل له: لو كان نقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر، لما جاز وقوع