شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣٦١
وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة ﵂ عسًا فقالت: "كان النبي ﷺ يغتسل بمثل هذا".
قال مجاهد: "فحزرته ثمانية أرطال، تسعة أرطال، عشرة أرطال".
فلم يشك في الثمانية، وشك في الزيادة، فلما كان للنبي ﷺ صيعان مختلفة، ومعلوم أن كل صاع منها على حالة، لا يجوز أن تقدر به الكفارات والصدقات على الانفراد، وأن المقدر به من هذه الصيعان واحد منها.
ثم رأينا عمر بن الخطاب ﵁ قدر الصاع لإخراج الكفارات ثمانية أرطال، بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن هذا هو الصاع المقدر به للكفارات، والصدقات، إذ كان في نقصانه وزيادته إبطال تقدير النبي ﷺ للكفارات.
قال موسى بن طلحة، وإبراهيم النخعي: "الحجاجي هو