Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الزكاة باب صدقة الفطر

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٣٦٠

قال أبو بكر أحمد: قد ثبت أنه كان للنبي ﷺ صيعان مختلفة.

قال ابن عمر ﵄: "كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول".

واختلفوا في الصاع الذي كان يغتسل به النبي ﷺ، فقالت عائشة ﵂: "كنت أنا ورسول الله ﷺ نغتسل من إناء واحد، هو الفرق، وهو ثلث آصع".

وقال أنس ﵁: "وكان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، والمد رطلان"، فإذا كان المد رطلين، فالصاع ثمانية أرطال؛ لأن المد ربع صاع بالاتفاق.

وعن أنس ﵁ أيضًا: "أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمسة مكاكي".