شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٢/ ٣٥٩
على أبيك دين فقضيته كان يجزئ عنه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق".
قالوا: فلما سماه دينًا، وجب أن يبدأ به على الميراث؛ لقول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾.
قيل له: قوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾: يتناول ما يسمى دينًا على الإطلاق، والحج إنما سماه النبي ﷺ دينًا بالتقييد، فلا يدخل في الإطلاق.
مسألة: [وزن الصاع الشرعي]
قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تقدر به الكفارات، وصدقة الفطر: ثمانية أرطال بالعراقي.
وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضًا، ثم رجع عنه فقال: هو خمسة أرطال وثلث.